قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله المعنى: معنى القاعدة هو أن الطفل (غير المكلف) - إذا تشرف في الحج بمساعدة وليه - يأتي كلما يتمكن من مناسك الحج، وبالنسبة إلى ما لا يتمكن منه يأتيه وليه من قبله، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: كلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه، وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب الحج.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنظروا من كان معكم من الصبيان، فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (2). دلت على المطلوب دلالة تامة.
ومنها صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه - وهو صغير - فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف