ما هي القاعدة؟
القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلي الذي ثبت من أدلته الشرعية وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته (المصاديق) وبما أن التطبيق على المصداق (الشك في طهارة شئ خاص) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة الفقهية جزئية بخلاف المسائل الأصولية فإنها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلية الفرعية، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطة دلالة الأمر (أقيموا) على الوجوب.
والذي يهمنا هنا هو بيان الفرق بين القواعد الفقهية والأصول اللفظية والعملية ومن الجدير بالذكر ما أفاده سيدنا الأستاذ حول الفرق بين المسألتين وهو على ما يلي:
الركيزة الأولى: (في المسألة الأصولية) أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق (أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها) كتطبيق الطبيعي على افراده.
والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول ما هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون