قاعدة الاشتراك المعنى: المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعية، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، وتفيد أن الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعم الحاضرين والغائبين والعالمين والجاهلين أجمعين.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي:
1 - الروايات: منها الخبر المشهور: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة). دل على أن الحكم الشرعي لا يختص بفرد خاص بل يشمل الجميع فيشترك كل المكلفين في الحكم.
ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة (1). دلت على أن الحكم (الحلال والحرام) لا يختص بقوم في عصر خاص بل يشمل جميع الطبقات، في مختلف الأعصار.
2 - الأدلة الأولية: إن الأدلة التي تبين الحكم تكون على قسمين: