المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف (46)، وفيه خلاف للأصحاب.
ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف (47)، وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا وهو حسن، وقيل: إلى أربعين دارا من كل جانب وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة، فبطل رسمها (48)، صرف في وجوه البر. ولو وقف في وجوه البر وأطلق، صرف في الفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى (49).
ولو وقف على بني تميم (50) صح، ويصرف إلى من يوجد منهم (51)، وقيل: لا يصح لأنهم مجهولون، والأول هو المذهب.
ولو وقف على الذمي جاز، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة، وقيل: لا يصح لأنه يشترط فيه نية القربة (52) إلا على أحد الأبوين.
وقيل: يصح على ذوي القرابة، والأول أشبه. وكذا يصح على المرتد (53)، وفي الحربي تردد أشبه المنع.
ولو وقف ولم يذكر المصرف (54)، بطل الوقف. وكذا لو وقف على غير معين، كأن يقول: على أحد هذين، أو على أحد المشهدين، أو الفريقين، فالكل باطل.