فرعان الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عنه حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه (1).
الثاني: هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي، أو يشمل الصبية أيضا؟ قال سيدنا الأستاذ رحمه الله: أن المشهور لم يفرقوا بين الصبي، والصبية، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية، بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، والحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود (2). والتحقيق: هو ما ذهب إليه المشهور، وذلك أولا: يمكننا استفادة حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرحت بلفظ الصبية (3). وثانيا: الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل أعم من الذكر والأنثى، أضف إلى ذلك، استناد الحكم إلى قاعدة الاشتراك.