مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٢١١
فرعان الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عنه حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه (1).
الثاني: هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي، أو يشمل الصبية أيضا؟ قال سيدنا الأستاذ رحمه الله: أن المشهور لم يفرقوا بين الصبي، والصبية، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية، بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، والحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود (2). والتحقيق: هو ما ذهب إليه المشهور، وذلك أولا: يمكننا استفادة حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرحت بلفظ الصبية (3). وثانيا: الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل أعم من الذكر والأنثى، أضف إلى ذلك، استناد الحكم إلى قاعدة الاشتراك.

(1) العروة الوثقى: ص 426 و 427.
(2) مستند العروة الوثقى: كتاب الحج ج 1 ص 32.
(3) الوسائل: ج 8 ص 208 باب 17 من أقسام الحج ح 1.
(٢١١)
مفاتيح البحث: يونس بن يعقوب (1)، الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست