مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٢٣٥
قاعدة لا دية لمن قتله الحد المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا تحقق القتل نتيجة لإقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - انتفاء الموضوع: من المعلوم أن الدية وكذا القصاص يتعلق على من يوجب القتل - بواسطة فعله - عمدا أو خطأ، وأما في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل، بجميع انحائه، والذي تحقق في الخارج لم يكن إلا الحد الذي ترتب على عمل الجاني، فلا موضوع هنا للدية، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع.
2 - الروايات: وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للاستناد عند المحققين كما قال سيدنا الأستاذ: لا دية لمن قتله الحد أو التعزير (1). وأفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلي فقال: تدل على ذلك عدة نصوص منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له) (2) دلت على المطلوب بتمامه وكما له فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى

(1) تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.
(2) الوسائل: ج 19 ص 47 باب 24 من أبواب قصاص النفس، ح 9.
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، القتل (4)، الدية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست