قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد المعنى: معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل - كالشرط المخالف للكتاب والسنة - لا يوجب بطلان العقد، فلا يؤثر فساد الشرط بصحة العقد كما قال سيدنا الأستاذ: أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب.
منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها فخيرها رسول الله، إن شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عايشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق (2). دلت على صحة العقد (التزويج) وفساد الشرط (الولاء) والدلالة تامة،