قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده المعنى: معنى القاعدة هو أن العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحة، لا يوجب الضمان في فرض الفساد، كالرهن والوكالة والمضاربة وغيرها.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الأولوية: قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم أن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية، وحاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. وتوضيحه: أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان. (واشكل عليه) فقال: لكن يخدشها أنه لا يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة الملتزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا مؤثرة في رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين، فلا أولوية (1). وأفاد أن المدرك في عدم الضمان فحوى دليل الاستئمان.
وقال سيدنا الأستاذ: والتحقيق أن الدليل على عكس القاعدة إنما هو عدم الدليل على الضمان في موارده لا شئ آخر (2).