قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الأحرام مشترط بالعمد المعنى: معنى القاعدة هو أن المنهيات التي توجب الكفارة حال الاحرام (كلبس المخيط وتغطية الرأس والاستظلال وغيرها) إذا تحققت جهلا أو نسيانا لا تكون موجبة للكفارة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب الاحرام.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام، وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (1). دلت على أن كل ما يؤتى من المحرمات حال الاحرام إذا لم يكن عن عمد لا يوجب الفدية (الكفارة) إلا الصيد، فإنه بواسطة الاستثناء الوارد في الصحيحة، غير مشترط بالعمد، وخارج عن مدلول القاعدة. ولا بأس به، لأنه: ما من عام إلا وقد خص.