تقييد ولا اشتراط بشئ آخر) يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله (1). فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل.
الثاني: قال شيخ الطائفة رحمه الله: كل موضع نقول: يبطل الصداق (بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شئ آخر) فإنه يجب مهر المثل (2).
الثالث: قال الإمام الخميني رحمه الله: كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل أجرة المثل (3).
الرابع: قال المحقق الحلي رحمه الله: كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل (4).
الخامس: قال المحقق الحلي رحمه الله: كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل (5).