للمقام، والى قاعدة: احترام مال المسلم وعمله، وقاعدة: من أتلف، وقاعدة: على اليد، وقاعدة: لا ضرر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحو ذلك مما يقضي بذلك، ضرورة أنه مع بطلان العقد يبقى كل من العوضين على ملك صاحبه، فيجب على كل منهما رده بعينه إذا كان موجودا، وإن كان تالفا بقيمته أو مثله، لفساد الالتزام بالمسمى بفساد العقد الذي قد وقع فيه، ومنه أجرة المثل في المقام، فإنها هي قيمة المنفعة المستوفاة (1). والأمر كما أفاده.
4 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق الحلي رحمه الله: وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه (2). وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه في شئ من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات (3). وقال سيدنا الأستاذ في أن الحكم يكون كذلك: إذ بعد أن لم يمض الشارع الأجرة المسماة بمقتضى إفتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم وكأن العقد لم يكن، وبما أن عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا، وقد وقع بأمر المستأجر وهو الذي استوفاه وأتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه أجرة المثل، هكذا ذكره الماتن (السيد اليزدي) وغيره من الفقهاء، مرسلين له إرسال المسلمات (4).
فروع الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا كانت المضاربة فاسدة، (ولم يكن هناك