ويمكن أن يستدل لأثبات الجزء الثاني بأمر آخر، وهو أن الإجارة تكون من المعاملات العقلائية التي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء حسب الارتكاز والانصراف، وبدونها لا تتحقق الإجارة العقلائية وإن تحققت الإجارة اللغوية.
فرعان الأول: قد يتوهم بأن الإجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي ومع ذلك كانت صحيحة. كما إذا استأجر أحد سكنى الدار التي كانت محل تلمذه بأجرة خطيرة، وذلك لأجل الحب النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل، فهذه الإجارة تكون سفهائية ومع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء.
والتحقيق: أنه لا أصل لهذا التوهم وذلك لأن الأمر المعنوي (الحب) يكون من الأمور العقلائية في موارد خاصة، ويكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي (السكنى) والمعنوي (الحب) عمل سائغ عند العقلاء، فلا تكون الإجارة سفهائية.
الثاني: لو شك في كون المنفعة أنها مقصودة عند العقلاء، فهل تصح الإجارة في هذا الفرض أو لا؟ التحقيق عدم الجواز وذلك، لأن القصد العقلائي يكون من قيود الموضوع فلا بد من إحرازه، وإلا فلا يتحقق الموضوع للإجارة.