قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه وكماله لا يسقط التكليف عما تيسر منه إلا إذا أحرزت فيه وحدة المطلوب، وعليه كل مركب عبادي تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحج - مثلا - فإن الأعمال والمناسك في الحج لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا، والمراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله: كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السلام الأول قوله عليه السلام: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (2) (نفس القاعدة). وقوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (3). ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما، وإنما الأشكال كله في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سند لهما أصلا، وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلا التأييد. وهناك