قاعدة تبعية النماء للأصل المعنى: معنى القاعدة هو أن النماء (الزيادة والنتاج) الحاصل من الأموال (الحيوان والبستان وما شاكلهما) تابع للأصل (ذات المال) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما، بالنسبة إلى الملكية.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - المرابطة كافية: إن الرابطة بين النماء والأصل تكون واقعية ذاتية، فالنماء (الثمرة مثلا) بحسب الحقيقة جزء من الأصل (الشجرة المثمرة)، وهو امتداد وجود الأصل، فيكون تابعا له في الملكية طبعا، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعية. كما قال شيخ الطائفة: فإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض، لأنه عين ماله، زاد ونما (1). وعليه كلما شككنا في ملكية الفرع - كالشك في ملكية النماء في زمن الخيار - نلحقه بملكية الأصل، وهذا من الضروري الذي يكفي تصوره في تصديقه.
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في لزوم رد اللبن مع الشاة: فهو على