قاعدة الإتلاف المعنى: المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الأذن والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ، ويكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم: (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا.
ولا يخفى أنه قد يعبر عن هذه القاعدة (الإتلاف) بقاعدة من أتلف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الآيات: منها قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها (1). فيستفاد من اطلاق هذه الآية أن جزاء التعدي والإتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى أن المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخص من المدعى.
ومنها قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (2).