قاعدة لا ضمان على المستعير المعنى: معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة.
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه) (1). دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة.
2 - انتفاء السبب: من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب (التعدي والتفريط) فلا يتحقق المسبب (الضمان).