قاعدة السوق المعنى: معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة والذكاة عند الشك فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم والجلود وغيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة والحلية وإن كان من يعرضها مجهول الحال، ولا مجال لأصالة عدم التذكية، لحكومة القاعدة عليها وعلى الاستصحاب، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها أمارة أيضا (للطهارة والحلية)، لما تقتضيه اطلاق كلماتهم (1). والأمر كما أفاده ولا يخفى أن المراد من السوق (سوق المسلمين) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص، والمراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة، كما قال سيدنا الأستاذ: وقد جعل الشارع الغلبة في إضافة السوق إليهم معتبرة في خصوص المقام (السوق)، وألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة، بل ولا اختصاص لذلك بالسوق، فإن كل أرض غلب
(١٤٣)