قاعدة العدل والأنصاف المعنى: معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيين، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الإجمالي بان المال يكون لأحدهما قطعا، ولم يكن أية أمارة على التعيين، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخنثى: (فإن كانا (أثر الرجال وأثر النساء) سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء) (1). فبما أن معنى الصحيحة هو أن الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما.
ومنها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: (أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وانه لصاحبه ويقسم