قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم المعنى: معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل وقطع اليد وضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعي. قال سيدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر (1).
وهنا دعويان: (الأولى): جواز إقامة الحدود - الحكومة - في المجتمع لغير الأمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه - الحاكم الشرعي -.
أما الأولى: قال سيدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالأمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف.
ويدل على ما ذكرناه أمران:
(الأول) أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة، ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس