قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات المعنى: معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: ضرورة سقوط كل حد بها (الشبهة) (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: منها النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله: (ادرأوا الحدود بالشبهات) (2). فهذا النبوي نفس مدلول القاعدة بتمامه. فلا كلام ولا إشكال في الدلالة، وإنما الأشكال كله في السند، لأن النبوي مرسل فلا يعتمد عليه. قد يقال:
إن النبوي ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث ومدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه.
ويقال: ان ذلك كله لا يرفع إشكال السند ولا ينجبر الإرسال على ما هو التحقيق.