مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ٢١٢
قاعدة كلما بطل العقد يتحقق أجرة المثل المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت أجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة والمضاربة وما شاكلهما (الجعالة والنكاح)، فإذا فسد عقد الإجارة مثلا وتحقق الاستيفاء والعمل في إجارة المنافع والأعمال، إذا يسقط اجرة المسمى، ويتحقق أجرة المثل.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1) دل على عدم جواز أكل مال المسلم - كاستيفاء منفعة العين المستأجرة والاستفادة من عمل الأجير - بدون المسوغ الشرعي، فيجب إعطاء أجرة المثل، وها هو المطلوب.
2 - النبوي المشهور: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه.
3 - القواعد: التحقيق: أن القاعدة المتلوة تكون نتيجة لعدة قواعد مسلمة فقهية، منها: قاعدة احترام مال المسلم وعمله، التي مر بنا ذكرها، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن مدلول القاعدة يكون متسالم عليه: مضافا إلى مثل ذلك (التسالم) بالنسبة إلى قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، الشاملة

(٢١٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست