قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس المعنى: معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها، إلا في خمسة موارد (المنصوصة في الحديث)، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة من غير عمد ولا تقصير ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الأمور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الإعادة في الصلاة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الرواية: وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (1). دلت هذه الصحيحة على عدم وجوب الإعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلا إذا كان الاخلال من ناحية الأمور الخمسة المنصوصة، والدلالة صريحة لا اشكال فيها، وإنما الأشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد أدلة الركن وأدلة الجزئية فلا بد لنا من البحث في الموردين.
المورد الأول في أدلة الركن: من المعلوم أن مفاد الحديث هو حصر الإعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الأمور الخمسة، ولكن التكبير والنية والقيام