قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع المعنى: معنى القاعدة هو أن المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في الباب، منها النبوي المعروف - الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله -: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع (1).
ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته) (2). دلت على أن المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع، فالدلالة تامة.
وأما السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمد بن عبد الله بن