قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة المعنى: معنى القاعدة هو أن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية الواحدة مرتين، والمراد من العين هنا هي الغلات التي تبلغ النصاب، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية، وإن بقيت سنين متطاولة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب زكاة الغلات.
منها النبوي المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه الله في قواعده كقاعدة فقهية، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (لا ثنى في الصدقة) (1). دل على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكوي إلا ما خرج بالدليل، - كالنقدين مثلا - فالدلالة تامة. ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد.
ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ - إلى أن قال: - وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة وإن بقيت ألف عام فلا