به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه (1). دلت على مدلول القاعدة بتمامه وكماله. كما قال سيدنا الأستاذ رحمه الله:
المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال (المناسك) وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أدائها، فإنه يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه، وكذلك الطواف يطاف به، وإن لم يكن متمكنا من الطواف، لعدم تمييزه يطاف عنه، كما في صحيحة زرارة (المتقدمة) فكل فعل من أفعال الحج إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن (2). وها هو مدلول القاعدة.
وقال السيد الحكيم رحمه الله: هذا الترتيب (كلما يتمكن الصبي من المناسك يفعله، وكلما لم يتمكن يفعله وليه) استفادته من النصوص ظاهرة (3). والأمر كما أفاده 2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم.
كما قال العلامة رحمه الله: كل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينو به فيه (4). والحكم مفتى به عند الفقهاء.
كما قال السيد اليزدي رحمه الله في الفتوى: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف - إلى أن قال: - ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن (5).