قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي المعنى: معنى القاعدة هو أن الواجب بالجعل الأولى - وهو الذي يعم جميع المكلفين - يتقدم في مقام المزاحمة على الواجب بالعنوان الثاني - وهو الذي يكون مجعولا لبعض المكلفين في إطار خاص - كمزاحمة وجوب الحج مع وجوب النذر فإذا تحقق التزاحم بينهما يتقدم الحج.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الدليل الأولي: لا شك أن الدليل الأولي (دليل أصل وجوب الحج) لاثبات وجوب الحج تام يشمل مورد المزاحمة مع وجوب النذر، فلا قصور فيه عندئذ أصلا، وأما دليل وجوب النذر فيكون قاصرا عن شمول المقام، فلا يشمل مورد المزاحمة، فإذا تحقق التزاحم بينهما كان للحج دليل تام وكان النذر بلا دليل.
وهذا هو المطلوب.
2 - انتفاء الموضوع: بما أن وجوب النذر يكون مجعولا بالعنوان الثانوي كان من قيود موضوعه عدم استلزام المحذور الشرعي وإلا، فلا يتحقق الموضوع