قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع المعنى: معنى القاعدة واضح وهو أن التلف في زمان الخيار يكون على البائع، وعليه كل مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري، لأن التلف حال الخيار بواسطة آفة سماوية يتعلق بمال البائع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في الباب، منها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال عليه السلام: (على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة، ويصير المبيع للمشتري) (1). فهذه الصحيحة دلت على أن المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع (بالنسبة إلى الثمن) وهذا هو مدلول القاعدة.
2 - الأصل: وهو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنه إذا شك في كون المبيع حال الخيار بأنه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع ويترتب عليها آثارها الشرعية من الضمان وغيره.