قاعدة الائتمان المعنى: معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الأمانة.
ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي. والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات، والمثل في المثليات.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب منها العلوي المعروف قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ليس على المؤتمن ضمان) (1). دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان) (2). دلت على أن يد المستودع أمانية فلا ضمان عليه