قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح المعنى: معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا، كما إذا نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي لا ينعقد النذر، لعدم الرجحان في متعلقه.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد.
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لارضاع بعد فطام - إلى أن قال: - ولا نذر في معصية) (1). دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى.
هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة.
ومنها معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية؟