الحكم بالبطلان (1). والأمر كما أفاده.
3 - الروايات: منها معتبرة جابر الجعفي كما قال سيدنا الأستاذ: ويدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ باسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها) الخمر قال: (حرام أجره) (2).
أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة إذ المذكور في الوسائل وإن كان (صابر) ولم يوثق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة (جابر) بعنوان النسخة وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق عليه السلام (وهو ثقة)..، والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافي هو (جابر) من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، فمن ثم يطمأن أن الراوي إنما هو جابر...
وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع من التهذيب.
وأما الدلالة، رويت في الكافي والاستبصار هكذا (يؤجر بيته يباع فيه الخمر) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة، وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان (3).
ولا يخفى أن هذه الرواية ذكرت في موضع آخر من التهذيب بلفظة (فيباع) ولكن بما أن نقل الكافي أضبط كان هو المتبع، فالدلالة تامة كما أن السند تام.
وتبين لنا أن مدلول الرواية إنما هو اشتراط الحلية (الجزء الأول). وأما اشتراط المنفعة بالمقصودة (الجزء الثاني) فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر رحمه الله - بطلان المعاملة مع السفه.