قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح المعنى: معنى القاعدة هو أن كل تلف مالي أو الخسارة المالية إذا يتواجد تجاه المضاربة يعطى من الربح.
كما قال السيد اليزدي رحمه الله: كل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال (2). قال السيد الحكيم رحمه الله في أن الاستدلال بهذه الموثقة إنما يتم: بناء على أن المال يشمل الأصل والربح وهو كما ترى ظاهر في أن المراد من المال ما يقابل الربح (3).
والتحقيق: أن المال لغة وعرفا يشمل ذات المال وربح المال، ولا يكون الربح شيئا خارجا عن المال. وعليه يمكننا أن نسند القاعدة إلى هذه الموثقة.
2 - مقتضى العقد: إن مقتضى عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح