قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معينة، وعليه كل عمل كان بحسب العرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم معين في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره، كما إذا جاء شخص من خلف الاخر واغمز عينيه بدون رضاه استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم، كما قال سيدنا الأستاذ: وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين (1). وقد تعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب الحدود والديات.
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم) (2).