قاعدة الطهارة المعنى: معنى القاعدة هو أن الأصل في كل شئ شك في طهارته هو الطهارة، فكل مشكوك الطهارة طاهر شرعا، كما قال السيد اليزدي رحمه الله: كل شئ مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (الشبهة الموضوعية) أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (الشبهة الحكمية) (1).
المدرك: لا شك في أن قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلمات، وقد أرسلوها في كتبهم إرسال المسلمات فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها، وإنما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين، وهي على ما يلي:
1 - التسالم: قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات العلمية والضروريات الفقهية، كما قال سيدنا الأستاذ: طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية (2).
2 - الروايات: منها موثقة عمار المعروفة: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر.