قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المعنى: معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب (بنفس النسبة) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب، فكما أن نكاح الام والأخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية كما قال سيدنا الأستاذ: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع، وذو اللبن أبا له، وأخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (2).
فهذه الآية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج.
2 - الروايات: وهي الواردة في نفس الباب.
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (يحرم