قاعدة من أحيا أرضا فهي له المعنى: معنى القاعدة هو أن الأحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها وليس لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن المحيي ورضاه، والمتيقن منها الموات بالأصالة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب وهي صحاح السند وتامات الدلالة.
منها صحاح ثلاث لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
(وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه (عمروه) فهم أحق بها وهي لهم) (1).
دلت على أن إعمار الأرض الميتة سبب للملك، والدلالة تامة كاملة.
ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له) (2).
دلت على مدلول القاعدة دلالة صريحة.
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا