قاعدة التساقط المعنى: معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين، فإذا تعارض الخبران مثلا ولم يكن مرجح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين من الحجية، وعليه فالتساقط فرع التعارض، والمراد به تنافي الدليلين فيما إذا لم يكن أي مرجح في البين، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الأثبات على وجه التناقض والتضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا (1). وعليه أفتى الفقهاء بأنه: إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط كلتاهما عن الاعتبار، فلا يعتمد على بينة معارضة بمثلها في المحاكمة.
المدرك: الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تمامية الحجة عند التعارض، وذلك لأن كل واحد من الطرفين قد تم له المقتضي للحجية سندا ودلالة، ولكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية وهو تكذيب كل واحد للاخر، فلا يشمل دليل الحجة للمتضادين، ولا مجال لاختيار أحد الطرفين، لعدم الترجيح والتعيين، كما قال المحقق صاحب الكفاية: التعارض وإن كان لا يوجب