المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر (1). والأمر كما أفاده. ولا يخفى أن مورد القاعدة هو الشك في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة - موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده (2).
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر (3).
وذلك على أساس قاعدة الحيلولة.
الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله: لو علم - المصلي في وقت المشترك - أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو - الإتيان - عن قوة (4).
وقال سيدنا الأستاذ: لا بد - عندئذ - من الاعتناء والإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب، للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال (5).