أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير (1).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الظن بالركعات كاليقين، أما الظن بالافعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى، وليس له أن يرجع ويتداركه (2).