هلال وعقبة بن خالد، ولكنهما ذكرا في سند كامل الزيارة، والذكر في ذلك السند توثيق عام، فهو - الذكر - مع عدم التضعيف يكفي اعتبارا لهما، هذا مضافا إلى أن الحكم مفتى به ولا يكون في المسألة إلا رواية واحدة، وهي هذه الرواية.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك (تلف المبيع قبل القبض على البائع): إجماعا بقسميه إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه وعرضه عليه، للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة (كل مبيع ... الخ) المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد (1).
ومن المعلوم أن الاجماع مع الاستناد إلى المدرك لا يكون الاجماع بمعنى الكلمة بل يكون التسالم المتحقق عندهم.
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لو تلف المبيع (قبل القبض) بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض، ويدل عليه النبوي المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، واطلاقه كمعاقد الإجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار، أم تلف بعد بطلانه كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال (2). فالتسالم ثابت. قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: بأن هذه القاعدة (التلف قبل القبض على البائع) تعارض القاعدة المتقدمة (التلف في زمان الخيار على البائع) التي تفيد نفي الضمان بعد انقضاء زمان الخيار ولو لم يتحقق القبض، وأجاب رحمه الله بقوله: إلا أن يقال أن ذلك بعد القبض (3).
والتحقيق: أنه لا أصل لتوهم المعارضة، وذلك لأن القاعدة المتقدمة مختصة بخياري الحيوان والشرط، بخلاف المقام فلا معارضة بين العام والخاص كما قال