وأنت جالس) (1). دلت بمفهومها على حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات.
ومنها صحيحة الحلبي - الثانية في الباب - الواردة في مقام الشك بين الثانية والرابعة، ومدلولها نفس مدلول الأولى، فهذه الصحاح تكفي في المقام مدركا تاما.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أن الظن في عدد الركعات حجة ولا اشكال في الحكم بينهم.
ولا يخفى أنه لا فرق في حجية الظن بين الصلوات والركعات ولا يختص الحكم بالركعة الثالثة والرابعة.
قد يقال: إنه لا بد من الحفظ واليقين في الأولتين وذلك للنص الخاص، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال: (يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم) (2). دلت على لزوم تحصيل اليقين في الأولتين وعليه فلا يعتمد بالظن فيهما.
والتحقيق: أن يقال إن النص الدال على لزوم اليقين في الأولتين لا يوجب تخصيصا في حجية الظن وذلك لأن أخذ اليقين في لسان تلك الأدلة إنما يكون موضوعا للحكم على نحو الطريقية، ولا مانع من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وعليه تكون أمارية الظن هنا في طول ما دل عليه النص لا في عرضه فلا مجال للتخصيص قطعا.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما يتعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك، فلو شك