من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (1). دل على أن كل مسلم سبق إلى الشئ الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم (من الأمكنة والأموال) هو الأحق بالتصرف في ذلك الشئ.
قد تبين أن دلالة الروايات في المقصود تامة لا إشكال فيها، وإنما الأشكال كله في السند، وهو أن رواية ابن أبي عمير مرسلة والنبوي أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا، وأما رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن بما أن طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، ودعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة، لما حقق أن العمل لا يكون مصحح السند إلا أن يصل حد الاجماع، والوصول إلى ذلك الحد غير متحقق قطعا.
2 - السيرة العقلائية: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحق بالتصرف فيه، فيكون الحق لمن سبق، وبما أنه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة. كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: إذا سبق (أحد) إلى موضع من تلك المواضع (العامة) كان أحق بها من غيره، لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، ولا ينكره أحد (2).
فرعان الأول: استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله بالنبوي المتقدم (من سبق... الخ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي، وعليه يكون أحياء الأراضي في الموات من مدلول القاعدة (3).
والتحقيق: أن مدلول القاعدة هو ثبوت الحق، لا ثبوت الملك كما هو المصرح