ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: (ترجم المرأة) (1). دلت على أن الرجم على المرأة فقط. وليس على الزوج حد، وذلك لجهله بالموضوع بحسب المفروض في السؤال.
2 - انتفاء الموضوع: أن موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا لم يكن الأمر كذلك وصدر العمل من الفاعل اشتباها لا يتحقق الموضوع للحد فتكون القضية (أي إقامة الحد) من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
3 - المساهلة: على أساس النبوي المعروف: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة (2). كان السعي في التسهيلات للعباد بالنسبة إلى مختلف المجالات، خاصة في إجراء الحدود، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة، للبناء على المسامحة. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله لا يثبت الحد بشهادة النساء بابتناء الحدود على التخفيف، ودرئها بالشبهات (3).
ولا يخفى أن الشبهة بذاتها لا تكون موجبة لسقوط الحد بل لا بد أن تكون الشبهة (الجهل بالواقع) مقرونة باعتقاد جواز العمل وبعد ذلك يدرأ الحد بها، كما قال سيدنا الأستاذ: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد - في الوطء بالشبهة - هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء، (وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحد (4). والأمر كما ذكره.
4 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه