به، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات، وأما الاحياء فهو سبب الملكية الثابت بالنصوص الصحاح.
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في القضاء: (إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة (1).