والإفطار فمن قصر فليفطر) (1). دلت على الملازمة دلالة تامة. ويستفاد من الروايات أن موضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير، للملازمة بين الأمرين، كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (2).
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر نقلا عن الانتصار والغنية: لا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة (3) والأمر كما أفاده.
هنا تخصيصات: قد تعرضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن الصوم تابع للصلاة - قصرا - في السفر إلا في ثلاثة مواضع أحدها:
صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع. الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق (4).
وقال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعين الإفطار. الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام، مع أنه يتعين عليه الإفطار (5). وقال السيد الحكيم رحمه الله أن هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء