الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد يعارض النبوي (تلف المبيع قبل القبض) بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من: أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض (1). وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع (3).