عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في حد السرقة: لا خلاف ولا إشكال في درئه (حد السرقة) بالشبهة، كغيره من الحدود (1). فالأمر متسالم عليه.
فرعان الأول: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في السرقة: (فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع) للشبهة (2). والأمر كما أفاده.
الثاني: ويسقط الحد بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعى بينة ولا يمينا. وكذا - يسقط الحد - بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي (3).