هو لما فات والفائت ركعتان ولان فرض المسافر القصر وكما لا يجب الأداء تماما فكذا القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحسن فقال يقضي ما فاتته كما فات إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فينسى حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص من نسي أربعا فليقض أربعا حين تذكرها مسافرا كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ولأنها فاتت في إحدى الحالتين فيقضي كما فاتت كالحالة الأخرى احتج الشافعي بأن القصر رخصة في السفر فيختص به ولأنها وجب في الحضر وقوله عليه السلام فليقضها إذا ذكرها. والجواب عن الأول: أنه وإن كان رخصة لكنه وجب على ما بيناه ولان القضاء يدل والأصل مساواته للمبدل وقد ثبت الترخص في الأصل فيثبت في التابع، وعن الثاني: أن الامر بالصلاة إنما هو للفائت التي هي ركعتان لان الوجوب هنا ليس ابتداء بالاجماع بل قضاء القضاء تابع. فروع: [الأول] لو فاته سفرا فذكر ما فيه قضاها قصرا عندنا بلا خلاف لما مر وقول أهل الظاهر والشافعي في أحد القولين وقال في الآخر يتم لان صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة وهو غلط لان اشتراط ما لا يشترطه الشارع تحكم والشارع إنما شرط في التقصير المسافة وكون السفر مباحا أما الوقت فلا والقياس على الجمعة غير صحيح لان الجمعة لا يقضى ويشترط فيه الخطبتان والعدد والاستيطان فجاز اشتراط الوقت فيها بخلاف القصر. [الثاني] لا فرق بين أن يدركها في ذلك السفر بعد نية خروج وقتها أو في سفر آخر وتخلل بينهما حضر في قضاها قصرا سواء ذكرها في الحضر المتخلل أو لا خلافا لبعض الجمهور فإنه أوجب التمام في السفر الثاني لأنه ذكرها في الحضر فوجبت أربعا فإذا سافر قضاها أربعا والجواب: الأصل فساد وقد تقدم. [الثالث] لو سافر وقد بقي من الوقت ما يصلي فيه فلم يفعل حتى خرج الوقت فهل يخرج يقصر أم لا فيه وجهان يبتنيان على وجوب الاتمام في حقه أو التقصير وكذا البحث فيما لو حضر وقد تخلف من الوقت مما يمكنه الأداء فلم يفعل حتى خرج وقد مضى البحث في ذلك. [الرابع] يستحب الأذان والإقامة للقضاء كما يستحب للأداء وقوله عليه السلام ليقضها كما فاتته وروى الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم أما لو كثرت فإنه يجزي بالأذان والإقامة في أول ورده والإقامة لكل صلاة طلبا للتخفيف ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام وأبدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم ما بعدها بإقامة إقامة لكل الصلاة. [الخامس] لو فاتته الصلاة جهرية فالوجه أنه يجب عليه قضاؤها كذلك سواء قضاها نهارا أو ليلا وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وقال الشافعي إن ذكرها بالنهار لا يجهر وإن ذكرها بالليل جهر وقال الأوزاعي إن ذكرها نهارا لم يجهر وإن ذكرها ليلا يجهر. لنا: أنها فاتت جهرا فتقضى كذلك لان القضاء تابع احتج الشافعي بأن الجهر للوقت فيفوت بفواته والجواب:
المنع من كون الجهر للوقت ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال الصلاة للوقت وقد فات ولا تقضي أما لو فاتته صلاة إخفاتية فإنه لا يجهر فيها قولا واحدا لان القضاء لا يزيد على حكم الأداء ويمكن أن يعارض الشافعي ها هنا فيقال لو كان الجهر لأجل الوقت لوجب عنها الجهر إذا فعلت ليلا. * مسألة: من ترك الصلاة مستحلا قتل بلا خلاف لأنه جحد ما يعلم من الدين ضرورة فيكون مرتدا أما لو تركها جهلا بوجوبها فإن كان مما يتصور الجهل في حقه بأن يكون قريب العهد بالاسلام أو نشأ في بادية لم يسمع تفاصيل التكاليف فإنه لا يجب قتله ويؤمن بها ولو تركها تهاونا وتكاسلا أمر بالصلاة وجوبا لقوله عليه السلام لتأمرن بالمعروف فإن قبل وتاب فلا يجب وإن استمر على الترك عزر أول مرة فإن تاب وإلا عزر ثانيا وإلا عزر ثالثا فإن تاب وإلا قتل ذكره الشيخ في المبسوط وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يستمر حتى يصلي. لنا: قوله تعالى:
(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) دل على مفهومه عليه لمن لم يقم بالصلاة وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة وعنه عليه السلام نهيت عن قتل المصلين دلت بمفهومه على إباحة قتل من لم يصل ومن طريق الخاصة ما نقله الشيخ عن أهل البيت عليهم السلام أن أهل الكبائر يقتلون في الرابعة ولأنها ركن من أركان الاسلام لا يدخلها النيابة ولا بنفس مال فيقتل تاركها كالشهادتين احتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال لا يحل دم أمر مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس ولأنه لو شرع القتل لكان للمزجر عن ترك الصلاة ولا يجوز شرع زاجر يحقق المزجور عنه والقتل يمنع فعل الصلاة دائما فلا يكون مشروعا والجواب عن الأول: أنه مخصوص بما قلناه من الأحاديث وعن الثاني أن من علم أنه يقتل لو ترك الصلاة فإنه لو (لا) تركها خصوصا مع التوبة ثلاثة أيام وأيضا فوات صلاة هذا مع تحصيل صلاة غيره أولى من فوات الجميع. فروع: [الأول] من ترك الصلاة مستحلا فهو كافر إجماعا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وينتقل ماله إلى ورثته المسلمين فإن