منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
الأئمة في الصلاة؟ قال: اعملهم والامر للوجوب ولا يجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالاجمال وعن عبد الملك بن عمر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. فروع: [الأول] المجزي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أن يقول " اللهم صل على محمد وآل محمد " وما زاد فهو مستحب بلا خلاف. [الثاني] لو لم يحسن التشهد والصلاتين وجب عليه التعليم ولو ضاق الوقت أو عجز أتى بالممكن ولو لم يقدر سقط عنه. [الثالث] الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم بالصلاة على آله ولو عكس لم يجزيه خلافا للشافعي. لنا: أنه تعبد شرعي فيقف على المنقول احتج الشافعي بأن المعنى حاصل ولأنه ذكر من غير جنس المعجز ولا يجب فيه الترتيب بالخطبة. والجواب عن الأول: بالمنع من الاكتفاء بالمعنى كيف كان وعن الثاني: بالمنع من المساواة لأنه ذكر بتعين اللفظ بخلاف الخطبة. * مسألة:
ويجب فيه الجلوس بقدر الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ذهب إليه عماؤنا أجمع في التشهد الأول والثاني وهو قول كل من أوجب التشهد لان النبي صلى الله عليه وآله فعله والصحابة والتابعون وذلك يدل على الوجوب لقوله (ع): " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنه فعله بيانا للواجب فكان واجبا وإنما تقدر بقدر الشهادتين والصلاتين لان الواجب فعلها جالسا إذ لا يجوز الانصراف قبله ولا القيام عمدا قبل الاكمال. * مسألة:
ويستحب التورك في التشهدين وعليه فتوى علمائنا وبه قال مالك وقال أحمد يجلس مفترشا في الحالين وقال الشافعي يجلس في الأول مفترشا وفي الثاني: متوركا أما ما رواه الجمهور عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا وعن ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدميه اليمنى واللفظ مطلق ويجزى عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإذا قعدت في تشهدك فالصق الركبتين بالأرض وفرج بينهما شيئا ولكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى ذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء احتج الشافعي بما رواه أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وآله جلس تعين في التشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على القبلة والجواب: أنه لا يدل على المداومة فلعله فعله مرة بخلاف حديثنا لان قوله كان يفعل كذا إنما يستعمل في المداومة أو الأكثرية. * مسألة: ويستحب أن يضع يده على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة ذهب إليه علماؤنا وقال أحمد كما قلنا في اليسرى وكذا في اليمنى إلا أنه يعقد الخنصر والبنصر وقال الشافعي في الامام يقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة وقال في الاملاء يقبض أصابعه الثالث الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والابهام وقال أيضا يقبض الخنصر و البنصر ويجعل الوسطى مع الايهام خلفه ويشير بالمسبحة متشهدا. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه والعطف يقتضي التسوية ولان ما ذكرناه أبلغ في الخضوع فيكون أولى. * مسألة: أكمل التشهد ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل " بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت " بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وخلص (طهر) وصفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن الله ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسوله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم. * مسألة: ويجوز الدعاء في التشهد مطلقا سواء كان للدين أو الدنيا ما لم يكن المطلوب محرما وسواء ورد به الشرع أو لم يرد وقال أبو حنيفة: ويجوز بما ورد به الشرع أو لم يرد وقال أبو حنيفة: يجوز بما ورد به الشرع لا غير وقال أحمد: يجوز
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553