الحالف أن يطأ امرأته أجلا محدودا -: إما أن يطأ وإما أن يطلق، وجعل حكم الواطئ والمحدث (1) الغسل والوضوء أن وجد الماء والتيمم ان لم يجد الماء، لا فضل لاحد العملين على الآخر، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ولا بأتم صلاة، فصح أن لكل واحد حكمه، فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطئ، كما لا معنى لمنع من حكمه الغسل من الوطئ، وكل ذلك في النص سواء، ليس أحدهما أصلا والثاني فرعا، بل هما في القرآن سواء. وبالله تعالى التوفيق * 248 - مسألة - وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضئ المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين، (2) لان كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه، وليس أحدهما بأطهر من الآخر، لا أحدهما أتم صلاة من الآخر وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم، لم يخص عليه السلام غير ذلك، ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه لا أهمله، حاشا لله من ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروى ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان * وروى المنع في ذلك عن علي علي بن أبي طالب، قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين، وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله، وبه يقول يحيى بن سيعد الأنصاري. وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي: لا يؤمهم، وكره مالك وعبيد الله بن الحسن (1) أن يؤمهم، فان فعل أجزأه، وقال الأوزاعي:
لا يؤمهم إلا إن كان أميرا *