نجد الماء) وماء البحر ماء مطلق، فإن لم يقدر على أخد الماء منه فهو لا يجد ماء يقدر على التطهر به (1)، ففرضه التيمم * 240 - مسألة - وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد الا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض، ولا يقدر على تسخينه الا حتى يخرج الوقت: - فإنه يتيمم ويصلي، لأنه لا يجد ماء يقدر على التطهر به (2) * 241 - مسألة - وليس على من لا ماء معه (3) أن يشتريه للوضوء ولا للغسل لا بما قل ولا بما كثر، فان اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم، وله أن يشتريه للشرب ان لم يعطه بلا ثمن، وأن يطلبه للوضوء (4) فذلك له وليس ذلك عليه، فان وهب له توضأ به ولا بد، ولا يجزيه (5) غير ذلك * برهان ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وروينا من طريق مسلم: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة (6) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ) (7) حدثنا حمام ثنا عيسى بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال
(١٣٤)